أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصيد بالبنادق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصيد بالبنادق
معلومات عن الفتوى: الصيد بالبنادق
رقم الفتوى :
9219
عنوان الفتوى :
الصيد بالبنادق
القسم التابعة له
:
أحكام الصيد
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما رأى الدين فى صيد الطيور المأكولة كاليمام والعصافير، وهل يحل أكلها إذا ماتت قبل أن تذبح ؟ .
نص الجواب
(أ) روى البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم وقال : فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيد . قال : ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكل ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ) .
المعراض قيل هو السهم الذى لا ريش له ولا نصل ، قيل هو خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وشد لا يحدد ، واختاره النووى تبعا لعياض . وقال ابن التين : المعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى بها الصائد ، فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل ، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ. وخزق أى نفذ. وجاء بلفظ وخسق أى خدس .
(ب) وروى البخارى ومسلم أيضا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف ، وقال : ( إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ) الخذف أى الرمى بحصاة أو نواة بواسطة المخذفة وهى كالمقلاع .
(ج) وروى أحمد عن عدى أيضا أنه قال : يا رسول الله ، إنا قوم نرمى، فما يحل لنا ؟ قال : ( يحل لكم ما ذكيتم ، وما ذكرتم الله عليه وخزقتم فكلوا منه ) .
(د) وروى أحمد مرسلا عن عدى عن النبى صلى الله عليه وسلم : ( ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت ) والبندقة تتخذ من طين وتيبس .
نستنتج من هذه الأحاديث ما يأتى :
1 - إذا أدرك المصيد حيا حياة مستقرة وذبح فهو حلأل بالاتفاق . واشترط التسمية أو عدم اشتراطها عند الذبح فيه خلأف بين الفقهاء ، وهو يكون فى الصيد المذبوح وفى غير الصيد 0 2 -إذا مات الصيد قبل أن يذبح ، وكان موته بشىء محدد كالسهم الذى يجرح أو يخترق ، فهو حلال ، واشترط بعضهم التسمية ولم يشترطها بعضهم عند إطلاق السهم .
3-إذا مات الصيد قبل أن يذبح وكان موته بشىء محدد أى لم يجرح ولم ينفذ كالحجر والبندقة فإن الجمهور يقول بحرمته ، وعن الأوزاعى وغيرة من فقهاء الشام أنه يحل مطلقا كل صيد، سواء أكان بمحدد أم بغير محدد ، ولكن النصوص تشهد لقول الجمهور .
والرصاص الذى يطلق من البنادق والمسدسات هل يعد كالسهم فيحل صيده ؟ رأى جماعة أنه كالسهم لأنه يخترق جسم الصيد وينفذ منه بل هو أشد منه . وعلى هذا فيحل الصيد به ، ورأى آخرون أن الرصاص ليس محددا جارحا كالسكين والسهم بل يقتل الصيد بثقله الشديد، وعلى هذا فلا يحل أكله .
وأختار أن الصيد بالرصاص
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: